محمد جواد مغنية
15
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
الغصب ، وقيمته حين الرد ، سواء أحدث العيب والنقصان بسبب الغاصب ، أو بسبب آخر . وإذا تلفت العين المغصوبة رد الغاصب بدلها إلى المالك من المثل أو القيمة ، حتى ولو كان التلف بآفة سماوية . ضياع المغصوب : إذا ضاعت العين المغصوبة ، أو سرقت من الغاصب ، وتعذر عليه ردها إلى المالك عند طلبه لها ، فما ذا يصنع ؟ الجواب : يفاوض المالك على التعويض وشراء العين منه ، فإن اتفقا تنتقل العين إلى ملك الغاصب وينتهي كل شيء ، وإلَّا وجب على الغاصب أن يدفع بدلها للمالك مثلا أو قيمة . ولكن ان وجدت العين بعد ذلك ، وقدر عليها الغاصب فعليه أن يردها إلى المالك ، وعلى المالك أن يرد البدل على الغاصب . وفي جميع الحالات يجب على الغاصب أن يدفع أيضا للمالك أجرة العين المغصوبة من حين الغصب إلى حين البدل ، إن كان لها أجرة بحسب المعتاد . قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، لما تقدم من ضمان كل ما فات في يد الغاصب ، ولو بآفة سماوية ، لأن المنافع أموال ، فتضمن كالأعيان » .